All legislation

قرار Decision No. 197 09/11/2009

ترخيص إتحاد رياضي باسم "الاتحاد اللبناني للركبي يونيون"

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
09/11/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6275-6276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 09/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة "الركبي يونيون" المسجل تحت الرقم 2793/د بتاريخ 18/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم الاتحاد اللبناني للركبي يونيون من الجمعيات التالية: نادي العهد الرياضي - نادي الجمهور الرياضي - نادي الراية الرياضي - نادي بيروت الفنيقي للركبي. مركزه: رأس بيروت، محافظة: بيروت. غايته: أ- الاشراف على رياضة الركبي يونيون وتنظيمها ونشرها في لبنان. ب- الاشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات التي تمارس رياضة الركبي يونيون والعمل على توثيق العلاقات في ما بينها. ت- الانضمام الى الاتحادات القارية والعربية والدولية، وايجاد علاقات ودية مع اتحادات البلدان المنضمة اليها. ث- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات. ج- الاشتراك بالبطولات والمباريات والدورات الدولية والقارية والعربية. ح- نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان