المادة 1
مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1- "نادي مار الياس - الدكوانة": مرخص بموجب القرار رقم 236 بتاريخ 5/5/1992.
قرار Decision No. 203 09/11/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لالعاب القوى المسجلة لدينا تحت الرقم 3324/د بتاريخ 19/10/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1- "نادي مار الياس - الدكوانة": مرخص بموجب القرار رقم 236 بتاريخ 5/5/1992.
مادة 2: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الواردة اسماءهما ادناه لعدم ممارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطهما محصور بلعبة الكرة الطائرة فقط وهما: 1- "نادي الحلوسية الرياضي: مرخص بموجب القرار رقم 962 بتاريخ 13/11/1995 2- "النادي الرياضي - عدلون: مرخص بموجب القرار رقم 241 بتاريخ 5/5/1992
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان