المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية الى /500,000/ ل.ل (خمسة ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2840 26/11/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962),
بناء على نظام المستخدمين والمتعاقدين المصدق بتاريخ 6/6/1964 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3893 تاريخ 25/9/2000 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب مستخدمي المجلس الوطني للبحوث العلمية واعطاء زيادة علاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة).
بناء على المرسوم رقم 7223 تاريخ 19/1/2002 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين المصنفين "فئة أولى" في المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعديل احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 7224 تاريخ 19/1/2002 (تحويل سلسلة رواتب امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على قرار مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية رقم 1 بتاريخ 24/9/2009,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2009 - 2010 تاريخ 9/11/2009),
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية الى /500,000/ ل.ل (خمسة ألف ليرة لبنانية).
تعدل سلاسل رواتب مستخدمي المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون في المجلس الوطني للبحوث العلمية والأجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر زيادة غلاء معيشة مقدارها 200,000 ل.ل (مئتي الف ليرة لبنانية) تضاف الى أساس الراتب الشهري لكل منهم.
من اجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200,000/ ل.ل (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يجاز لمجلس الادارة بقرار يصدر عنه تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للأصول المعمول بها.
يلحظ في احتياطي موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية السنوية اعتبارا من العام 2009 ولغاية 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من احكام المراسيم رقم 3893 تاريخ 25 ايلول 2000 ورقم 7223 و7224 تاريخ 19 كانون الثاني 2002.
يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة اعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011.
تستحق الفروقات المنوه عنها اعلاه على اساس الراتب دون اي اضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو اسباب استحقاقها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريّا حفّار