ان المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى,
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955,
بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956 م,
بناء لأحكام الموارد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978,
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979 م (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية),
بناء على القرارين رقم 110م/2005 و111م/2005 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس),
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 39/2007 تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وزيادة عدد لجان المجلس الشرعي,
بناء على القرار رقم 2/2008 زيادة اعضاء اللجان في المجلس الى سبعة اعضاء,
بناء على القرار السابق رقم 1 تاريخ 5/1/2008 م (التمديد للجان المجلس الشرعي حتى 31/12/2009 م),
بناء على قرار المجلس الشرعي رقم 52 تاريخ 7/11/2009 م (المستجدات في دار الفتوى وضبط الحسابات فيها),
وبعد ان تداول اعضاء المجلس الشرعي بالغاية من التمديد للمجلس الشرعي وغايات التمديد وحرصا على المصلحة الاسلامية العليا,
يقرر:
المواد
1 - الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الحالي والمشكل بالقرارين رقم 110 م و111 م/2005 لمدة سنة اعتبارا من 1/1/2010 م وحتى 31/12/2010 م.
2 - الموافقة على تمديد ولاية اللجان السبعة المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى من 1/1/2010 م وحتى 31/12/2010 م (ذلك وفقا للقرار رقم 1 تاريخ 5/1/2008 م وما جاء فيها).
4/12/1430 ه
الموافق 21/11/2009 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني