المادة 1
عين العضو الاختياري الوحيد السيد دريد خليل الحسنية, مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد غسان سلمان الحسنية في بلدة عين وزين - قضاء الشوف.
قرار Decision No. 2211 30/11/2009
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1345/ب تاريخ 26/10/2009,
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7499/4 تاريخ 10/11/2009,
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
عين العضو الاختياري الوحيد السيد دريد خليل الحسنية, مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد غسان سلمان الحسنية في بلدة عين وزين - قضاء الشوف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود