All legislation

قرار Decision No. 2211 30/11/2009

تعيين مختار في بلدة عين وزين قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2211
Date
30/11/2009
Official Gazette
Issue 56, 03/12/2009, p. 6349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2211 تاريخ 30/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1345/ب تاريخ 26/10/2009,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7499/4 تاريخ 10/11/2009,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العضو الاختياري الوحيد السيد دريد خليل الحسنية, مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد غسان سلمان الحسنية في بلدة عين وزين - قضاء الشوف.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود