ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية النسائية للتطوير المهني والتربوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4206 تاريخ 3/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية للتطوير المهني والتربوي" مركزها: المحمرة-حي الضهور-شارع البلدية-العقار رقم 289-ملك محمود خضر زعيتر-قضاء عكار. غايتها: 1-تمكين النساء والشباب من اكتساب مهنة تربطهم بسوق العمل. 2-رفع مستوى التعليم في القرية. 3-محو الأمية. 4-نشر الوعي الصحي والتربوي بين الأفراد. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منال محمد درويش ليلى مصطفى التلاوي سليمه علي التلاوي خديجه احمد حميدان ايمان هاشم الشريف آمنه مصطفى التلاوي اميمه احمد بكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان هاشم الشريف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود