All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1811 24/11/2009

تعديل العلم والخبر رقم 1237 تاريخ 7/10/2008 للجمعية المسماة:"مدى لبنان" : مركزها: كساره - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1811
Date
24/11/2009
Official Gazette
Issue 56, 03/12/2009, p. 6352-6353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1811 تاريخ 24/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1237 تاريخ 7/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "منتدى لبنان" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15744 تاريخ 24/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: "مدى لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1237 تاريخ 7/10/2008 . واصبحت على النحو التالي: جمعية سياسية اسمها:"حركة وعي" بدلا من: "مدى لبنان" غايتها:1-العمل على ترسيخ فكرة "حرية التفكير والتعبير وتقبل الآخر المختلف". 2-العمل على اصلاح النظام السياسي اللبناني على سبيل المثال لا الحصر: *تحديد الثوابت الوطنية والتأكيد عليها لمرة واحدة ونهائية. *الغاء الطائفية السياسية والادارية. *التأكيد على الشفافية في العمل السياسي والاداري والعمل على اقرار قوانين الاثراء غير المشروع. *التأكيد على الانتماء الوطني لا الطائفي أو القبلي أو العائلي. *حق التعاطي بالشأن العام لكل مواطن لبناني، فمن غير المقبول ان يكون هذا الحق لفئة معينة قوامها المال والطائفية. *التأكيد على مداورة السلطة. *العمل على اقرار قانون انتخاب نسبي يعطي كافة الفئات حقها بأن تتمثل في المجلس النيابي. 3-العمل على اصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع اكثر عدالة وانسانية: *حق الطبابة هو حق مكتسب لكل مواطن لبناني بخلاف وضعه المادي أو توجهاته السياسية والدينية. *حق التعليم المدرسي هو ايضا حق من حقوق المواطنة. *اقرار نظام الشيخوخة. *تكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين. 4-اعطاء المرأة فرص عادلة في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والادارية. 5-العمل على دعم دور الشباب في مختلف المجالات: *تأمين فرص العمل لهم. *انخراطهم في الحياة السياسية والحياة العامة. *ونشر الوعي والثقافة بين مختلف الفئات العمرية. 6-المحافظة على البيئة والتوعية. لتحقيق الأهداف المشار اليها اعلاه، تقوم الجمعية بجميع النشاطات المتاحة قانونيا، على سبيل المثال لا الحصر المشاركة في المحطات والاستحقاقات الأساسية في الحياة السياسية، تنظيم الندوات والحوارات والمحاضرات، اصدار البيانات، نشر دراسات ومطبوعات دورية أو غير دورية وغيرها من الأعمال التي لا تتعارض مع الأحكام المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-التنمية الريفية. 2-المحافظة على البيئة والتوعية. 3-دعم فني وتقني للقطاعات الانتاجية. 4-التنمية الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود