All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2003 26/11/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية آل العمري في بلدة برقايل- قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2003
Date
26/11/2009
Official Gazette
Issue 56, 03/12/2009, p. 6353-6355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2003 تاريخ 26/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل العمري في بلدة برقايل-عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3889 تاريخ 26/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل العمري في بلدة برقايل-عكار". مركزها: برقايل-ملك عبد اللطيف سعيد العمري-العقار رقم 690-قضاء عكار. غايتها: 1- جمع أواصر المحبة بين جميع أفراد العائلة. 2-رفع مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي. 3-اقامة دورات تعليمية لمحو الأمية. 4-مساعدة طلاب العائلة المحتاجين. 5-تحسين الظروف الاجتماعية لأفراد العائلة. 6-نشر العلم والمعرفة بين صفوف أبنائها. 7-المساهمة في ترقيتهم اجتماعيا وفكريا وأدبيا استكمالا لترقيتهم وتمكينا للرابطة. 8-نشر روح المواطنية الصالحة بين جميع ابنائها. 9-تقديم المساعدة لجميع المواطنين وعمل الخير والنجدة عند الكوارث الملمات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر سعيد عمري حيدر احمد الشيخ ابراهيم حسن عبد اللطيف سماح عبد اللطيف سعيد عمري عمر محمد احمد خليل محمد عبد العزيز عبد العزيز رضوان سعيد عمري علي قاسم العمري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر سعيد عمري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود