All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2004 26/11/2009

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة الشاشة في بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2004
Date
26/11/2009
Official Gazette
Issue 56, 03/12/2009, p. 6355-6356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2004 تاريخ 26/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الشاشة في بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17129 تاريخ 20/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة الشاشة في بيروت" مركزها: بيروت-الصيفي-رقم العقار 118-القسم 11-ملك رشيد سعيد نخله-الطابق الخامس. غايتها: -ان اهداف الجمعية هي التالية: *تعليم وتدريب ودعم صانعي الافلام في العالم العربي. *المساهمة في انتاج الافلام في العالم العربي. *العمل كشبكة من المحترفين السينمائيين (كصانعي الافلام، تكليف المحررين والمنتجين). *انشاء معهد سينمائي جاهز كليا للعمل في العالم العربي يرعى ثقافة الالفلام ويهدف الى تظهير، انتاج، توزيع وصون الفيلم في العالم العربي. *تأسيس معهد تعليم عالي والتعاون مع معاهد للتعليم العالي تهتم بشكل خاص على التركيز على الفن وصناعة الافلام في كافة اوجهها. ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالاعتراف الاكاديمي للشهادات والدورات التي تمنحها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المعنية. المؤسسون السادة: فيليب ارنست عرقتنجي نبيل اديب قازان باسم جوزف خريستو هنينغ نيلس جول كامر ميرنا جورج خياط بيار شارل ابي صعب جرجي انطونيوس طربيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار شارل ابي صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود