المادة 1
تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية مبالغ مالية، والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن الوزارة، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف. ملاحظة: تذكر وزار ة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة وجوب المبادرة الى تقسيطها في المناطق الهاتفية أو في مصلحة الشؤون المالية مبنى وزارة الاتصالات-شارع المصارف.