All legislation

قرار Decision No. 15 25/11/2009

رد الطعن المقدم من المعترض السيد سركيس الياس سركيس في صحة نيابة النائب نبيل سبع نقولا، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة المتن في دورة العام /2009/ لانتخاب مجلس النواب.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
25/11/2009
Official Gazette
Issue 57, 04/12/2009, p. 6374-6380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 25/11/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستدعي: السيد سركيس الياس سركيس،المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة المتن في الانتخابات التي جرت في 7/6/2009 . المستدعى ضده: النائب نبيل سبع نقولا، المعلن فوزه عن المقعد المذكور. الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده. ان المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 25/11/2009 برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والساده الاعضاء احمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطيه، توفيق سوبره، اسعد دياب، سهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر، وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير المقررين تبين ان المستدعي تقدم من المجلس الدستوري بتاريخ 8/7/2009 بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم 17/2009 طعن بموجبها في صحة انتخاب الدكتور نبيل سبع نقولا المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة المتن في الانتخابات التي جرت بتارخي 7/6/2009 طالبا قبول الطعن في الشكل، وفي الاساس ابطال نيابة المستدعى ضده وادلى بالاسباب الآتية: عندما تمت دعوة الناخبين قبل شهرين من تاريخ الانتخاب لمس التيار الوطني الحر ان شعبيته قد انحسرت وانه يواجه موجة شعبية ضده نتيجة المواقف السياسية المتطرفة التي اتخذها ولافتقاره الى تقديم الخدمات لمنطقة المتن ولمواجهة هذه الحالة وضع خطة مواجهة هدفها تضليل الرأي العام وصرفه عن الحقيقة وتقييد ارادة الناخبين وهذه الخطة هي متعددة الجوانب تحمل اعلاما مضللا واتهامات كاذبة واختلاق افتراءات وضغوطات ورشاوى وقد حملت هذه الخطة النواحي الآتية: 1- تعدد المخالفات والتجاوزاتن الاعلامية: ان الخطة الاعلامية التي انتهجها التيار الوطني الحر تضمنت افتراءات واتهامات واخبار ملفقة واختلاق روايات مضللة على شاشة OTV التي قامت بالدور الرئيسي في ذلك وبواسطة الانترنت ايضا، وقد عمدت في هذا الاسلوب الى تشويه صورة المرشحين المنافسين مع اعتماد القدح والذم، مما افقد الانتخابات صدقيتها وسلامتها واثر على حرية الناخب، وكل هذا كان انتهاكا لاحكام المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 25/2008، خاصة وان محطة OTV دأبت باستمرار وطيلة الحملة الانتخابية على هذا السلوك المضلل بحيث انها بثت شريطا مزورا Montage تضمن هجوما من قبل ميشال المر على الارمن لتحريضهم عليه وبالتالي على اللائحة التي ينتمي اليها الطاعن مما حدا بالنائب ميشال المر الى تقديم دعوى جزائية بحق المحطة المذكورة والمسؤولين فيها اذ كانت تحرف كل حادثة لتظهر فيها المرشح ميشال المر انه وراء كل انحراف. وارفق الطاعن بطعنه قرصا مدمجا لاثبات ادعائه، وقد شكل هذا كله انتهاكا للديمقراطية آثر تأثيرا كبيرا على نتيجة الانتخابات. 2- مخالفات وتجاوزات بوضع علامة تعريف وشكوك حول زيادة عدد الناخبين الارمن ونقل قيود. اورد المستدعي ان لائحة التيار الوطني الحر عمدت الى وضع علامات تعريف على بعض اوراق الاقتراع بذكر اسم المرشح الفائز بالتزكية آغوب بقرادونيان، فاعتبر هذا االسم علامة تعريف بالنسبة لاحد الاقلام (رقم 52 برج حمود) وابطلت نتائج الاقتراع فيه ولكن لم يؤخذ بذلك بالنسبة لباقي الاقلام وعلى المجلس الدستوري ان يبطل هذه الاوراق في سائر الاقلام التي يصل عدد المقترعين فيها الى 600 مقترع. كما اورد الطاعن مخالفات وتجاوزات ونقل قيود ادت الى زيادة غير طبيعية في عدد الناخبين الارمن مما ادى الى الشك في صحة العدد بحيث بلغت الزيادة 2500 صوتا بالمقارنة مع لوائح الانتخابات الفرعية التي حصلت عام 2007 فيقتضي بالتالي عدم احتساب هذه الزيادة. 3- ضغوط ورشاوى وتهديدات اثرت على نتيجة الانتخاب. عرض المستدعي عدة حالات عن هذه المخالفات وهي: أ- ضغوط مورست على الناخبين من الطائفة السريانية بسبب قضية الكاهن الاب الياس العكاري اذ ادعى الطاعن بأن هذا الكاهن قد ارتشى ووزع اوراقا انتخابية باسم مطران السريان على عدد من الناخبين لتأييد التيار الوطني الحر وان المطران تدخل واسترجع بعض هذه الاوراق وان الكاهن عاد واعتذر من النائب ميشال المر على ما فعله. الا انه عاد صباح يوم الانتخاب واعلن على شاشة OTV انه خطف من قبل جماعة المر. اثر هذا الامر على انتخاب عدد من الناخبين السريان يقدر بحوالي 300 ناخبا يجب حسمها من النتائج خاصة وان دعوى جزائية اقيمت من مطران السريان ضد الكاهن ولم يبت بها. ب- ضغوط مورست من قبل التيار الوطني الحر على ناخبي بلدة المتين والقرى المجاورة. هذه الضغوط وما رافقها من تحريض من جراء خلاف قضائي على النطاق البلدي بين المتين وبتغرين ادى الى خسارة المر ولائحته حوالي 300 ناخبا من ناخبي المتين وجوارها. ج- تدخل جهاز امني في الانتخابات واستغلال آليات الدفاع المدني ادلى الطاعن بمخالفات نتجت عن تدخل جهاز امني في الانتخابات باستعمال آليات الدفاع المدني من قبل مدير الدفاع المدني لمصلحة الناخبين المؤيدين للتيار الوطني الحر وابرز ذلك بتسلم آليات الى ملتزم حفريات المدرسة في بسكنتا لينفذ اشغالا خاصة التزمها في حفريات المدرسة، كما اقدم شقيق مدير الدفاع المدني وزوجته على العمل لمصلحة لائحة التيار الوطني الحر مما اكسب هذه اللائحة 300 ناخبا يجب حسمها من النتائج النهائية. د- المخالفات والتجاوزات في الاقلام التي يقترع فيها الشيعة. هذه المخالفات حصلت في الاقلام التي ينتخب فيها الشيعة في كل من برج حمود والجديدة والبوشرية وسد البوشرية ونجمت عن شراء اصوات اثرت على حرية الناخب وقد اظهر ذلك برنامج "الفساد" على محطة الجديد، وارفق المستدعي ملفا في هذا الموضوع وطلب حسم اصوات الشيعة من لائحة التيار الوطني الحر وابطال الاوراق العائدة لها. هـ- رشاوى وشراء اصوات في دكاكين خاصة. فتحت الجهة المنافسة دكاكين خاصة لشراء الاصوات في كل من عينطورة وجوارها والجديد والبوشرية وسد البوشرية وفي بسكنتا وجوارها. و- تقديم خدمات خاصة من قبل نائب رئيس بلدية بيت مري. نسب الطاعن الى نائب رئيس بلدية بيت مري شقيق النائب غسان مخيبر انه قدم مساعدات وخدمات خلال الحملة الانتخابية من ميزانية البلدية لمصلحة اللائحة المنافسة بحيث صرف اكثر من مئتي مليون ليرة مما ادى الى خسارة لائحة الانقاذ حوالي مئة صوت. وخلص المستدعي الى طلب قبول الطعن شكلا وفي الاساس ابطال نيابة المستدعى ضد النائب نبيل نقولا واعادة احتساب الاصوات واعلان فوز المستدعي والا ابطال الانتخابات واجراء انتخابات جديد عن المقعد الماروني في دائرة المتن. وتبين ان المستدعي ضده النائب نبيل نقولا تقدم بلائحة بتاريخ 30 تموز ادلى فيها بأن ما اثاره المستدعي مفتقر الى اثبات وعار عن الصحة وبدليل انه في بعض ما تذرع به اعتبر ان شكوكا قائمة فعلا في صحة العدد. وعلى كل فإن المخالفات المدلى بها لا علاقة للمستدعي بها بل تتعلق بالنائب ميشال المر ولا تأثير لها عليه خاصة ان ما نسب الى محطة OTV يرجع الى تاريخ سابق لالتحاق المستدعي بلائحة الانقاذ المتنية فلا تكون الحلقة موجهة بالتالي ضده. اما لجهة المخالفات الاعلامية المدعى بها فهي لا تخرج عن المحلات المضادة والجهة المنافسة تملك او تتوفر لها وسائل اعلامية تعتمدها وكان حق الرد متاحا لها حتى انه طلب من المستدعي الظهور على شاشة OTV ورفض، ونفى المستدعى ضده صحة باقي الادعاءات، وطلب بالنهاية رد الطعن للغموض ولعدم جدية الاسباب المدلى بها وعدم صحتها ولعدم مسؤوليته عنها وكذلك لعدم تأثيرها على صحة الانتخاب نظرا للفارق الكبير في الاصوات. بناء عليه: اولا: في الشكلك بما ان المستدعي قدم مراجعة الطعن الى المجلس الدستوري بتاريخ 8/7/2009 وسجلت في القلم تحت الرقم 17/2009 ونتيجة الانتخابات كانت قد اعلنت بتاريخ 8/6/2009 فتكون مراجعة الطعن واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية شروط المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 243/2000 وبالتالي مقبول شكلا. ثانيا: في الاساس: بما ان المستدعي اثار عدة اسباب تأييدا للمراجعة التي قدمها مما يقتضي بحثها تباعا. 1- خطة التيار الوطني والمخالفات الاعلامية بما ان المستدعي يدلي بأن الحملة الاعلامية التي خطط لها التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه المستدعى ضده كانت مضللة للرأي العام واختلقت افتراءات واتهامات كاذبة وتضمنت اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية مما يخالف احكام المادة 68 من قانون الانتخاب، وبما انه يفترض في تطبيق احكام المادة 68 من قانون الانتخاب التمييز الواضح بين الحملات الانتخابية التي تندرج ضمن طبيعة التنافس الانتخابي المشروع الذي هو نزاعي وتنافسي ويتيح للناخبين امكانية محاسبة المرشحين على اقوالهم ومواقفهم وبرامجهم وبين التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية وتحريف المعلومات او تزييفها. وبما ان الامر طبيعي وضروري في الحالة الاولى اما الناحية الثانية فقد كان سلوك المتنافسين الاعلامي فيها خارجا عن المألوف فبدلا من السعي الى اعلام موضوعي استعمل الاعلام ليزيد الشرخ بين المتنافسين ويخرج في اكثر الاحيان عن المسؤولية الموضوعية في التعاطي في الشأن العام. وفي هذا المجال تقاسم الطرفان في اكثر الاحيان هذا الدور وكان بمقدور المستدعي او اللائحة التي ينتمي اليها ان يرد بما يدحض ما يشكو منه، وبما ان اجتهاد المجلس الدستوري دأب على رفض الاعتداد بالحملات المغرضة اذا كانت متبادلة واذا كان من الممكن الرد عليها ضمن متسع من الوقت ومجابهتها، وليس بالتالي من شأنها ان تؤثر على ارادة الناخب، وبما ان المستدعي لم يثبت اية مخالفة اعلامية طالته شخصيا كما انه لم يتقدم بأية شكوى بهذا الشأن لدى الهيئة المشرفة على الانتخابات وبالتالي يقتضي رد اقواله لهذه الجهة، وبما ان لجهة الشريط المسجل لتحريض الارمن على النائب ميشال المر والذي عرض على شاشة OTV وان كان ما احتواه من دبلجة قد يخرج عن قواعد مهنة الاعلام الا انه لم يوجه ضد المستدعي ولم يتناوله شخصيا ولم يثبت مدى تأثيره عليه خاصة وانه انضم الى لائحة الانقاذ المتنية بعد بث هذا الشريط، وكان حزب الطشناق، الممثل للاكثرية الارمنية، قد حسم موقفه واعلن تأييده للمرشح ميشال المر من لائحة الانقاذ المتنية دون غيره من اعضاء هذه اللائحة. وبما انه فضلا عما تقدم فإن قانون الانتخاب في ما يتعلق بالحملة الاعلامية رتب جزءا من المسؤولية على المرجع السياسي او غيره، وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد ادعاء المستدعي لهذه الجهة. 2- المخالفات المتعلقة بعلامة التعريف والشكوك حول زيادة عدد الناخبين الارمن ونقل القيود. بما ان المستدعي يتذرع بوجود اوارق تحمل علامة تعريف وبشكوك حول زيادة عدد الناخبين الارمن، وبما ان اضافة اسم النائب بقرادونيان على بعض اوراق الاقتراع لا يشكل علامة تعريف مبطلة، اذ ان علامة التعريف المبطلة هي تلك التي يثبت اللجوء اليها بشكل منظم في سبيل خرق مبدأ سرية الاقتراع واذا كانت الاوراق محضرة ومقدمة للناخبين بشكل يخرج عن التشكيلة العادية لاسماء المرشحين ويسمح بالتالي معرفة هؤلاء الناخبين وما اذا كانوا قد اقترعوا لصالح مرشح دون آخر وهذا لا ينطبق على الاوراق المثار موضوعها من قبل المستدعي، وبخاصة ان آغوب بقرادونيان مرشح في دائرة المتن الشمالي فاز بالتزكية، وبما انه لم يكن موجب لابطال هذه الاوراق في القلم رقم 52 برج حمود خلافا لما ذهبت اليه عن غير حق لجنة القيد بإبطال نتائج ذلك القلم، وبما ان يقتضي تبعا لذلك تصحيح النتيجة وضم الاصوات التي نالها المستدعي والمستدعى ضده الى النتيجة النهائية بحيث يزاد 14 صوتا للسيد سركيس سركيس و/412/ صوتا للسيد نبيل نقولا، وبما ان الشكوك حول زيادة عدد الناخبين الارمن التي اثارها المستدعي لا تخرج عن نطاق العموميات التي تفتقر الى الدليل الذي ترتكز عليه، وبما ان التدقيق من قبل المجلس الدستوري في الاقلام التي اقترع فيها الارمن بينت ان عدد المقترعين من هؤلاء بلغ 12647 مقترعا ما يعني ان ليس هناك زيادة غير طبيعية في عدد المقترعين الارمن. 3- في المخالفات والتجاوزات الناتجة عن ضغوط وتهديدات ورشاوى وتأثيرها على الناخب بما ان المستدعي عدد حالات ضمن هذا الباب سنتناولها بالبحث تباعا: أ- قضية الكاهن الياس العكاري. بما ان المستدعي يتذرع بقضية الكاهن الياس العكاري واقدامه على توزيع اوراق على عدد من الناخبين لمصلحة الفريق المنافس ثم انكشاف امره من قبل مطران السريان جورج صليبا والتذرع بخطفه. وبما ان تصرفات هذا الكاهن لم يتبين انها اثرت على نتيجة الانتخاب اذ توزعت اصوات السريان الارثوذكس بين اللائحتين وبالتالي يقتضي رد السبب المدلى به. ب- قضية بلدية المتين. بما ان اثارة قضية النزاع القضائي بين بلديتي المتين وبتغرين يستند الى واقعة قضائية موضوع تداول في المجال العام المحلي ولم يثبت تأثيرها على ارادة الناخبين في دائرة المتن الشمالي، ولا يمكن الجزم بمدى تأثيره على نتائج الانتخاب. ج- قضية تدخل جهاز امني. وبما ان الادعاء بحصول تدخل من جهاز امني واستغلال الدفاع المدني لآلياته لمصلحة الفريق المنافس بقي مجردا عن اي دليل مع العلم ان تدخل الدفاع المدني وتقديم المساعدة هو واجب من واجباته تجاه الجميع وقد بين التحقيق انه تدخل ضمن هذا النطاق دون تفريق بين فريق وآخر. د- لجهة الرشاوى بما ان المستدعي تذرع بوجود دكاكين في اكثر من بلدة لشراء الاصوات من قبل فريق المنافس ولم يقدم دليل يثبت ذلك ونتيجة استجواب بعض من وردت اسماؤهم من قبل المستدعي، لم يتبين ان هناك رشاوى من قبل المستدعى ضده. هـ- قضية بلدية بيت مري. بما ان المستدعي اثار انحياز نائب رئيس بلدية بيت مري وتقديم مساعدات مالية وخدمات لمصلحة ناخبي الفريق المنافس، وبما انه تبين ان القرارات التي اتخذها المجلس البلدي بهذا الشأن لم ينفرد بها نائب رئيس البلدية بل اتخذت من قبل المجلس البلدي الذي يضمن اعضاء متعددي الانتماءات وطالت مستفيدين من جميع الاتجاهات دون اي تمييز وتندرج في اطار الخدمة العامة البلدية ويقتضي رد ادعاءات المستدعى ضده. و- المخالفات في الاقلام التي يقترع فيها الشيعة. وبما ان المخالفات المدعى حصولها في الاقلام التي ينتخب فيها ناخبون من الطائفة الشيعية ورد الحديث عنها في برنامج "الفساد" على تلفزيون الجديد، وبما ان هذا البرنامج وما ورد فيه لا يشكل بحد ذاته وسيلة اثبات يعتد بها خاصة وان احد المتكلمين في هذا البرنامج والذي اثار الاتهام قد اقوف مما يدل على عدم جدية مزاعمه، وبما انه يقتضي على ضوء ذلك رد الادعاء لهذه الجهة لعدم تأثيره على ارادة وحرية الناخبين من الطائفة الشيعية، وبما انه على ضوء ما تقدم، يقتضي رد جميع الاسباب المثارة من قبل المستدعي لعدم ثبوت بعضها ولعدم تأثير بعضها الآخر تأثيرا حاسما على ارادة الناخبين وحريتهم وبالتالي على نتائج الانتخاب، لهذه الاسباب وبعد المداولة، يقرر المجلس الدستوري بالاجماع، اولا: في الشكل: قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة مستوفية لشروطها القانونية. ثانيا: في الاساس: 1- تصحيح نتائج الانتخابات التي جرت في دائرة المتن بحيث يضاف /14/ صوتا الى نتيجة السيد سركيس سركيس و/412/ صوتا الى نتيجة السيد نبيل نقولا. 2- رد طلب الطعن المقدم من السيد سركيس سركيس. ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي. رابعا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قرارا صدر في 25/11/2009 الاعضاء: صلاح مخيبر-سهيل عبد الصمد-أسعد دياب-توفيق سوبره-زغلول عطيه-أنطوان خير-أنطوان مسره-أحمد تقي الدين الرئيس عصام سليمان نائب الرئيس طارق زياده