All legislation

قرار Decision No. 38 27/10/2009

تمديد مدة الترخيص المؤقت لشركة WAVES SAL وايفز ش.م.ل.ت

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
27/10/2009
Official Gazette
Issue 55, 26/11/2009, p. 6329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 27/10/2009
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 13/2009 الصادر بتاريخ 27/10/2009 بمنح شركة WAVES SAL وايفز ش.م.ل. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه النعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار رقم 4/84 القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء، على أن تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 27/10/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة