بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 13/2009 الصادر بتاريخ 27/10/2009 بمنح شركة WAVES SAL وايفز ش.م.ل. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية،
المواد
لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه النعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار رقم 4/84 القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا أو تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء، على أن تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.
بيروت في 27/10/2009
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الدكتور كمال شحادة