All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2212 30/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "سيدروس للانماء" مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2212
Date
30/11/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6515-6517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2212 تاريخ 30/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سيدروس للانماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17682 تاريخ 29/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدروس لانماء". مركزها: المطيلب - العقار رقم 234 - القسم 2 - ملك وليد ابو سليمان - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في ارساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، النهجي والموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف، كما ومساندة النساء ومحاربة العنف ضدهم ودعم الاطفال ولا سيما الايتام والشبان والشابات على جميع الاصعدة بغية تأمين مستقبل افضل لهم في وطنهم لبنان، كما السعي الى تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة او الاختصاصات في لبنان او في الخارج. وتتوق الجمعية الى دعم الانماء الاقتصادي عبر توعية ومشاريع انمائية وحدها او بالتعاون مع جمعيات اخرى. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. كما يعود للجمعية وضع تنفيذ مشاريع في سبيل دعم اهدافها. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيليب شربل غانم مجيد حميد خوري ليزا رئيف شمعه جاسم نعمة الله عجاقه وليد جوزف ابو سليمان رولا نزيه معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاسم نعمة الله عجاقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود