المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدروس لانماء". مركزها: المطيلب - العقار رقم 234 - القسم 2 - ملك وليد ابو سليمان - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في ارساء الوعي المجتمعي من خلال البحث العلمي، النهجي والموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف، كما ومساندة النساء ومحاربة العنف ضدهم ودعم الاطفال ولا سيما الايتام والشبان والشابات على جميع الاصعدة بغية تأمين مستقبل افضل لهم في وطنهم لبنان، كما السعي الى تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة او الاختصاصات في لبنان او في الخارج. وتتوق الجمعية الى دعم الانماء الاقتصادي عبر توعية ومشاريع انمائية وحدها او بالتعاون مع جمعيات اخرى. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. كما يعود للجمعية وضع تنفيذ مشاريع في سبيل دعم اهدافها. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيليب شربل غانم مجيد حميد خوري ليزا رئيف شمعه جاسم نعمة الله عجاقه وليد جوزف ابو سليمان رولا نزيه معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاسم نعمة الله عجاقه.