المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1- القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالموظفين: - توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقا للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (البند 4 منها). - القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقا للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960. - توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000. - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية. 2- القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها. - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة 28 الفقرة (1). - البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 133 الفقرة (1). - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151. - اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 145 - ب - (1) وب (5) وب (6). - تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 146. - عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 148 و147 فقرة (1). - اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقا للمادة 153. - اتلاف المواد والموجودات وفقا للمادة (12) الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 21/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 3) by قرار رقم 733 تاريخ 14/07/2010, article 1, 22/07/2010
المادة الأولى: يعدل البند 3 من المادة الأولى من القرار رقم 2009/121 6 المنوه عنه اعلاه بحيث يضاف اليه البيان التالي الذي سقط سهوا إدراجه وفقا لما هو مبين أدناه: ث10 بيان سنوي بالجوائز والعلاوات المستحقة للدائنين وحملة سندات الدين