All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2214 30/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "جميعة اليد الممدودة" مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2214
Date
30/11/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6517-6518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2214 تاريخ 30/11/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2009،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اليد الممدودة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18025 تاريخ 4/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اليد الممدودة" مركزها: جل الديب - الساحة - منطقة جل الديب العقارية - العقار رقم 108 - القسم رقم 13 - بناية المختار - الطابق التاسع - قضاء المتن. غايتها: 1- وضع الدراسات البيئية والقيام بحملات التوعية والتثقيف والتنشئة البيئية. 2- العمل على تقديم المساعدات الاجتماعية عبر مد يد العون للمحتاجين وتقديم المواد الغذائية والالبسة والادوية وانشاء المراكز والمستوصفات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. 3- مساعدة المحتاجين في تحصيلهم العلمي وفي تأمين حاجياتهم من اقساط مدرسية وكتب وقرطاسية وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. نبيل سبع نقولا اكرم ميشال حلبي جلبار جرجس سلامه جان يوسف ابو جوده ميراي توفيق شليطه البواري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جلبار جرجس سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود