All legislation

قرار Decision No. 2287 12/12/2009

إنشاء بلدية في بلدة غلبون قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2287
Date
12/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6610-6611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2287 تاريخ 12/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة غلبون - قضاء جبيل المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16080 تاريخ 29/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدى غلبون - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غلبون".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية غلبون وفقا للخريطة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود