المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدى غلبون - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غلبون".
قرار Decision No. 2287 12/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة غلبون - قضاء جبيل المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16080 تاريخ 29/9/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدى غلبون - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية غلبون".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية غلبون وفقا للخريطة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود