المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الغسانية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2300 15/12/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 قانون البلديات،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 4710/م تاريخ 8/7/2009،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الغسانية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي القيام باعمال مجلس بلدية الغسانية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 15 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود