All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2239 04/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية إنماء الزغرين" مركزها: الزغرين - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2239
Date
04/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6617-6618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2239 تاريخ 04/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية إنماء الزغرين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15590 تاريخ 18/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية انماء الزغرين". مركزها: الزغرين - الشارع العام - قضاء المتن. غايتها: 1- انمائية. 2- ثقافية. 3- الاعمال الخيرية. 4- مستلزمات دفن الموتى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد فريد الجميل انطوان خليل بو كرم امين كلوفيس ابو خير داود فؤاد جرمانوس شربل يوسف بو كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد فريد الجميل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود