All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2245 05/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "فيض الحنان لخدمة الانسان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2245
Date
05/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6620--6621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2245 تاريخ 05/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "فيض الحنان لخدمة الانسان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14629 تاريخ 29/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "فيض الحنان لخدمة الانسان". مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - بناية الريفيرا سنتر - الطابق السادس. غايتها: - تحسس مشاكل المجتمع، والعمل على ايجاد حلول لها. - التشجيع لحدوث تغيير ايجابي بين شرائح المجتمع الفقيرة، وذلك عبر استهدافها ببرامج التنمية المستدامة. - المساهمة في تأمين الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة عند الضرورة، وذلك عبر لجان متخصصة. - العمل على تقوية الروابط الأسرية، ونشر مبادىء الاخوة والتكافل بين ابناء المجتمع الواحد. - اجراء البحوث والدراسات واقامة الندوات والمحاضرات التي من شأنها توفير دعم نفسي للايتام والارامل والحالات الصعبة في المجتمع. - تسهيل وتفعيل الارتباط بين مؤسسات وافراد المجتمع المدني والدولة والجامعات ومراكز الدراسات والابحاث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساره خضر فواز فؤاد احمد زراد مها محمد ترك شادي امين فواز محمد محمد شفيق عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد احمد زراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود