All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2252 07/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "تجمع أبناء بعلبك" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2252
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6621-6622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2252 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع أبناء بعلبك" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15517 تاريخ 15/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع أبناء بعلبك". مركزها: بعلبك - ساحة ناصر - ملك فلاحة. غايتها: 1- القيام بأنشطة ثقافية من محاضرات وندوات لتنمية الوعي الثقافي لدى ابناء المدينة وتشجيع اقامة المعارض الفنية والثقافية. 2- تنمية الوعي السياحي والبيئي لدى ابناء المدينة والعمل على المساعدة في تطوير الانشطة السياحية من مهرجانات وخلافه كي تصبح السياحة مورد رزق لأبناء المدينة. 3- تشجيع جمعيات المجتمع المدني على المساهمة في التنمية المحلية من خلال تشجيع بعض الحرف المحلية. 4- الاهتمام بالشؤون المطلبية المرتبطة بحاجات المدينة الاجتماعية والصحية والانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي احمد الطفيلي حماد محمد ياغي عبد الله ذكي قانصوه الغوري عمر ابراهيم الصلح اسعد جوزف قرعة سعيد محمد اللقيس جابر عبد العزيز الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حماد محمد ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود