All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2253 07/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مبدعون" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2253
Date
07/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6623-6624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2253 تاريخ 07/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مبدعون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1879 تاريخ 29/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مبدعون". مركزها: طرابلس - أبي سمراء - ساحة الشراع - ملك الايعالي - الطابق الخامس. غايتها: 1- تأمين مساعدات تربوية، صحية واجتماعية. 2- انشاء مدرسة، مهنية ومراكز تعليمية، للايتام وذوي الحاجة. 3- إحتواء المتسربين من المدارس في مدارس بدوامين مسائي وصباحي وتأمين فرص العمل لهم. 4- دعم وتأمين المشاريع الانتاجية للشباب الطموح من خلال الاتفاق مع البنوك. 5- العمل على ايجاد فرص عمل للشباب، للارامل وللايتام. 6- إقامة دورات في كافة المجالات ومسابقات طلابية. 7- إصدار مجلة دورية خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن ابراهيم قنطار سعيد محمد رشيدي محمد احمد المحمود معتز محمد عقيل عمري ربيع سهيل حلاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معتز محمد عقيل عمري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود