All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2262 08/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة المشرق" Fondation Pelerinage Pilgrimage Foundation

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2262
Date
08/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6624-6625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2262 تاريخ 08/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة المشرق" Fondation Pelerinage Pilgrimage Foundation والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16976 تاريخ 16/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المشرق" - Pilgrimage Foundation Fondation Pelerinage مركزها: بيروت - شارع عبد الوهاب الانكليزي - يناية جزرا - الطابق السادس - مكتب المحامي كريم بقرادوني. غايتها: - تهدف المؤسسة الى تشجيع السياحة الثقافية والدينية ونشرها في ارجاء العالم والحث على زيارة الاماكن الاثرية الدينية في المشرق والحج اليها، وترمي بالتفصيل الى ما يأتي: 1- نشر وترويج ودعم السياحة الدينية والثقافية والحج بكل الوسائل المتاحة والعمل على انجاحها. 2- المساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية والمساعدة في تحسين ادائها وفعاليتها. 3- توجيه السكان والمؤسسات السياحية والتجارية لرفع مستوى الخدمات وحسن الاستقبال. 4- التعاون مع المرجعيات الدينية والفكرية والاجتماعية لتحقيق اهداف هذه المؤسسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير السابق فؤاد حنا الترك الوزير السابق كريم ماناس باقرادوني الوزير السابق الياس شكري سابا الوزير السابق فارس نهاد بويز اميل نعمه خوري وسام جميل الصليبي جورج سليمان عويضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الوزير السابق كريم ماناس باقرادوني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود