All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2263 08/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "ناينث فلور دانس غروب" Ninth Floor Dance Group" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2263
Date
08/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6625-6626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2263 تاريخ 08/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ناينث فلور دانس غروب" Ninth Floor Dance Group والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1311 تاريخ 26/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس جمعية غير سياسية لا تتوخى الربح مسماة:

مركزها: بيروت - شارع كورنيش النهر - مبنى فكتوريا - الطابق التاسع.

غايتها:

1- اقامة نشاطات تثقيفية وفنية.

2- العمل على تنمية الفرد والمجتمع.

3- تنمية ونشر فن الرقص الفني والكلاسيكي، والتعبيري والحديث في لبنان.

4- التعاون مع فرق اجنبية لتنمية الرقص في لبنان وتشجيع الخلق والابداع في مجال الرقص.

5- اقامة دورات تدريبية في الرقص.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. هلا جوزيف ابي راشد .

هادي محمد بهاء الدين الرفاعي .

ندى فيكتور كنعو .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي هادي محمد بهاء الدين الرفاعي.

"ناينث فلور دانس غروب" Ninth Floor Dance Group" .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود