All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2264 08/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة حنا واكيم" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2264
Date
08/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6626-6628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2264 تاريخ 08/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة حنا واكيم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17575 تاريخ 28/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة حنا واكيم". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الاستقلال - بناية ابو حمد - الطابق الثالث. غايتها: 1- تنمية الطاقة الشخصية للشباب اللبناني. 2- مساعدة الطلاب في دراساتهم. 3- مساعدة الشباب على تطوير الفنون: كتابة، موسيقى، رسم وما شابه. 4- اعطاء جوائز مختلفة في كل ما يتعلق بما ذكر اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هند سليمان يارد الهام رفيق ابي حنا الكلاب بشاره حنا الياس واكيم انطوان نعوم نصار انطوانيت حنا واكيم الي حنا واكيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هند سليمان يارد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود