All legislation

قرار Decision No. 2271 08/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "شبابنا" مركزها: طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2271
Date
08/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6628-6629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2271 تاريخ 08/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شبابنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18223 تاريخ 7/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شبابنا". مركزها: طرابلس - منطقة زيتون طرابلس العقارية - العقار رقم 5344 - مقسم رقم 18. غايتها: المساهمة في تنمية المجتمع واعداد المواطن الصالح المسؤول وذلك من خلال: 1- تفعيل المواطنية عند الفتيان والشباب بعيدا عن الطائفية والمذهبية والمناطقية وتعزيز حس الانتماء للوطن من خلال تدعيم العمل التطوعي. 2- بث التسامح والاخاء الانساني في نفوس الفتيان والشباب. 3- اجراء استطلاعات الرأي حول جميع شؤون الشباب المجتمعية. 4- المساهمة الايجابية في تنمية الطاقات والقدرات (الفكرية، التربوية، المهنية، الثقافية والتطوعية) عند الفتيان والشباب روحيا وجسديا ووطنيا واجتماعيا واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية والانسانية. 5- اكتشاف المواهب والهوايات لدى الفتيان والشباب وتعزيزها من خلال الانشطة الهادفة وتنظيم الندوات الثقافية والاجتماعية والمؤتمرات. 6- الاهتمام بالتدريب وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية والتنموية والتفاعل مع مختلف حمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي. 7- توجيه وتحفيز الشباب وبخاصة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل المنتج لبناء مشروعهم الحياتي. 8- تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية الهادفة للرقي بالانسان والمجتمع. 9- اصدار ونشر المطبوعات والادبيات والاعلانات المتصلة والمتخصصة بشؤون الشباب والتنمية. 10- انشاء المؤسسات اللازمة لتطوير عملها، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الرزاق محمد بربر ربيع طلال الايوبي ديما رضوان السباعي عبد الرحمن سالم دبوسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع طلال الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود