المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الاتحاد والتعاضد".
مركزها: الشياح - شارع فايد رعد - ملك سماحة الشيخ احمد العزيز - قضاء بعبدا.
غايتها:
1- اعطاء كافة الصلاحيات للجمعية باقامة علاقات دولية مع مختلف المنظمات الانسانية والدولية وتلقي المساعدات بكافة اشكالها وانواعها للاهداف المذكورة.
2- انشاء معاهدة تقنية واكاديمية ومدارس وجامعات وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين وعوائل الايتام.
3- القيام بندوات ومحاضرات ولقاءات ودراسات وبحوث علمية هادفة، ومن اولى اهتمامات هذه الندوات الثروة الزراعية, الحيوانية والبيئية.
4- مساعدة العائلات المحتاجة وتقديم حصص تموينية وغذائية والبسة والعمل على انشاء مستوصفات ومراكز صحية وتقديم العلاجات المجانية وبعض الادوية.
5- الاهتمام برعاية الاطفال، والايتام والمشردين وانشاء المنتديات الترفيهية الهادفة لهم.
6- انشاء مركز ابحاث يختص بكافة النشاطات الثقافية والعلمية وخاصة الرياضيات.
على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ احمد حسين العزير
د. محمد احمد العزير
د. ساهر حسن العنان
فاطمه احمد العزير
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ احمد حسين العزير.