All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2275 09/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "الاتحاد والتعاضد" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2275
Date
09/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6629-6630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2275 تاريخ 09/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد والتعاضد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6379 تاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الاتحاد والتعاضد".

مركزها: الشياح - شارع فايد رعد - ملك سماحة الشيخ احمد العزيز - قضاء بعبدا.

غايتها:

1- اعطاء كافة الصلاحيات للجمعية باقامة علاقات دولية مع مختلف المنظمات الانسانية والدولية وتلقي المساعدات بكافة اشكالها وانواعها للاهداف المذكورة.

2- انشاء معاهدة تقنية واكاديمية ومدارس وجامعات وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين وعوائل الايتام.

3- القيام بندوات ومحاضرات ولقاءات ودراسات وبحوث علمية هادفة، ومن اولى اهتمامات هذه الندوات الثروة الزراعية, الحيوانية والبيئية.

4- مساعدة العائلات المحتاجة وتقديم حصص تموينية وغذائية والبسة والعمل على انشاء مستوصفات ومراكز صحية وتقديم العلاجات المجانية وبعض الادوية.

5- الاهتمام برعاية الاطفال، والايتام والمشردين وانشاء المنتديات الترفيهية الهادفة لهم.

6- انشاء مركز ابحاث يختص بكافة النشاطات الثقافية والعلمية وخاصة الرياضيات.

على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الشيخ احمد حسين العزير

د. محمد احمد العزير

د. ساهر حسن العنان

فاطمه احمد العزير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ احمد حسين العزير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود