ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المنية للعمل الخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14159 تاريخ 19/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية المنية للعمل الخيري". مركزها: المنية - الطريق القديمة - ملك عمر محمد طه - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- تقديم المساعدات للمحتاجين وحث الناس على المساعدات. 2- العمل على التوعية والتوجه الفكري عند الجيل الصاعد. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه احمد محفوض سحر خضر شرشوح عمر محمد طه ابتسام عبد الرحيم الصديق ميرنا على الجاجيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سحر خضر شرشوح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود