All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2283 10/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "طريق" نساء. راشدين. شباب..." "W.A.Y" "WOMEN.ADULT.YOUTH" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2283
Date
10/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6632-6633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2283 تاريخ 10/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ""طريق" نساء. راشدين. شباب... "W.A.Y" "WOMEN.ADULT.YOUTH" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14786 تاريخ 1/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ""طريق" نساء. راشدين. شباب..."W.A.Y" "WOMEN.ADULT.YOUTH" مركزها: طرابلس - التل - شارع نديم الجسر - بناية قاديشا - بلوك D - الطابق التاسع. غايتها: 1- العمل على تنمية قدرات الفرد (مرأة - شباب) والمجتمع وتوجيههم ثقافيا وتربويا واجتماعيا. 2- اقامة جميع الانشطة الهادفة الى بناء قدرات المرأة وتمكينها. 3- دعوة الدائمة الى مفهوم المواطنية والعيش المشترك خاصة عند الشباب وتعميم الثقافة الوطنية والتشاركية ومن خلال تعزيز وتطبيق حقوق المرأة. 4- الاهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية. 5- اقامة مخيمات العمل التطوعي الموجهة لخدمة وتنمية المجتمع اللبناني. 6- اقامة الانشطة التثقيفية والتدريبية المتعلقة بمهارات الحياة. 7- بناء المؤسسات وتشغيلها، والتي تحقق الاهداف في جميع المجالات والقطاعات (التربوية - الصحية - الاجتماعية - الرعائية... وغيرها). 8- تشبيك العلاقات مع جميع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية الحكومية والاهلية، للحصول على الدعم وتحقيق الشراكة التي تؤدي لتحقيق الاهداف. 9- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الغايات والاهداف المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صفاء محمد الشيخ جومانة مصطفى هوده سوسن خالد العرجا نعمت محمد سعيد بارودي محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود