All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2296 14/12/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "لقاء الهوية والسيادة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2296
Date
14/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6633-6634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2296 تاريخ 14/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "لقاء الهوية والسيادة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19238 تاريخ 26/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "لقاء الهوية والسيادة". مركزها: بيروت - شارع المتحف - بناية المتحف - ملك مايا بستاني - الطابق الرابع. غايتها: 1- ادخال مفهوم التغيير والتجدد بالحوار الديمقراطي صلب الحياة الوطنية وما ينسحب عليها من انشطة ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، وسياسية في لبنان. 2- تعزيز القيم المشتركة في المجتمع اللبناني بترسيخ مفهوم كرامة الانسان والمواطن وحرية الرأي والمعتقد مع ما ينتج من حقوق وواجبات حيال المجتمع والوطن والدولة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الوزير السابق يوسف الياس سلامه د. جبران نزار كرم سميره اميل حنا ضاهر راجي جوزف اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جبران نزار كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود