All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2297 14/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "أضواء ورؤى" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2297
Date
14/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6634-6636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2297 تاريخ 14/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أضواء ورؤى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19237 تاريخ 26/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أضواء ورؤى". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع السيدة - منطقة الاشرفية العقارية - العقار رقم 3890 - القسم 15 - الطابق الخامس. غايتها: ان اهداف الجمعية هي الاسهام في: 1- توعية المواطنين على مفهوم المواطنية وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة ومشاركتهم فيها وتربية حس المسؤولية لديهم. 2- تنشئة المواطنين على العمل الجماعي لتعزيز مفاهيم الديمقراطية والمحاسبة والمساءلة في المجتمع. 3- تفعيل التنمية المحلية والمستدامة في القطاعات الاجتماعية المختلفة. 4- تعزيز مفهوم الحكم الصالح في المؤسسات الاهلية في المجتمع المدني. 5- تكوين الشبيبة على العمل في مجال الشأن العام بهدف تجديد النخب الاجتماعية. 6- تعزيز دور المرأة في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران جي فؤاد نجيم الوزير السابق يوسف الياس سلامه سميره امير حنا ضاهر النائب السابق د. بيار عبده الدكاش د. جبران نزار كرم راجي جوزف اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جبران نزار كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود