All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2298 14/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية أمجاد وحضارة" مركزها: سرعين - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2298
Date
14/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6636-6637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2298 تاريخ 14/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية أمجاد وحضارة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12409 تاريخ 13/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أمجاد وحضارة". مركزها: سرعين - الطريق العام - ملك المرحوم حسين حرب - قضاء بعلبك. غايتها: -1إنشاء معاهد ومدارس ومراكز تدريبية لمساعدة الطلاب ذو الوضع الدوني على متابعة وتحصيل دراستهم. 2- العمل على تقديم يد العون والمساعدات في حالات نشوب الحرب او حلول كارثة طبيعية او في حال تفشي اوبئة وامراض او اندلاع حرائق. 3- العمل على تقديم المساعدات المالية وتفعيل التنمية الاجتماعية للافراد المضطهدين اجتماعيا. 4- العمل على توعية المجتمع بكافة الوسائل المتاحة تنمية المرأة علميا وثقافيا واجتماعيا. 5- العمل على انشاء دور حضانة والاهتمام بالطفل والتخفيف من معاناته. 6- الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها. 7- انشاء مستشفى ومركز طبي لمساعدة المحتاجين ومركز للرعاية الاجتماعية. 8- اعداد الدراسات والابحاث والمؤتمرات والندوات واصدار منشورات دورية وغير دورية ومجلة فكرية اجتماعية وثقافية واقامة معارض تتعلق بالمواضيع الواردة اعلاه. 9- السعي لتأمين منح دراسية واجتماعية. 10- تنظيم نشاطات ثقافية وفنية مجانية ذات بعد انساني. 11- التعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات العالمية والمؤسسات الحكومية من اجل تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي حسين حرب حسن محمد الضيقه مايا احمد عواد نبيل حسن العاشق حنان حسين حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود