المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أمجاد وحضارة". مركزها: سرعين - الطريق العام - ملك المرحوم حسين حرب - قضاء بعلبك. غايتها: -1إنشاء معاهد ومدارس ومراكز تدريبية لمساعدة الطلاب ذو الوضع الدوني على متابعة وتحصيل دراستهم. 2- العمل على تقديم يد العون والمساعدات في حالات نشوب الحرب او حلول كارثة طبيعية او في حال تفشي اوبئة وامراض او اندلاع حرائق. 3- العمل على تقديم المساعدات المالية وتفعيل التنمية الاجتماعية للافراد المضطهدين اجتماعيا. 4- العمل على توعية المجتمع بكافة الوسائل المتاحة تنمية المرأة علميا وثقافيا واجتماعيا. 5- العمل على انشاء دور حضانة والاهتمام بالطفل والتخفيف من معاناته. 6- الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها. 7- انشاء مستشفى ومركز طبي لمساعدة المحتاجين ومركز للرعاية الاجتماعية. 8- اعداد الدراسات والابحاث والمؤتمرات والندوات واصدار منشورات دورية وغير دورية ومجلة فكرية اجتماعية وثقافية واقامة معارض تتعلق بالمواضيع الواردة اعلاه. 9- السعي لتأمين منح دراسية واجتماعية. 10- تنظيم نشاطات ثقافية وفنية مجانية ذات بعد انساني. 11- التعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات العالمية والمؤسسات الحكومية من اجل تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي حسين حرب حسن محمد الضيقه مايا احمد عواد نبيل حسن العاشق حنان حسين حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين حرب.