All legislation

قرار Decision No. 1295 10/12/2009

موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2010

Type
قرار · Decision
Number
1295
Date
10/12/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6637-6638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1295 تاريخ 10/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 419 المؤرخ في 22/10/2009،

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 18622 تاريخ 3/12/2009 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 865 تاريخ 22/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ارقام كل من نفقات وايرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2010 وتنتهي في 31 كانون 2010 بمبلغ قدره 804،389،000،000 ل.ل. فقط ثمانماية واربع مليارات وثلاثماية وتسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفقا البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

10 كانون الاول 2009 وزير المالية ريّا حفار