ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 419 المؤرخ في 22/10/2009،
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 18622 تاريخ 3/12/2009 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 865 تاريخ 22/10/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد ارقام كل من نفقات وايرادات موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2010 وتنتهي في 31 كانون 2010 بمبلغ قدره 804،389،000،000 ل.ل. فقط ثمانماية واربع مليارات وثلاثماية وتسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفقا البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الاصول.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
10 كانون الاول 2009
وزير المالية
ريّا حفار