All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2219 01/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "هيئة انماء جبل الريحان" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2219
Date
01/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6519-6521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2219 تاريخ 01/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "هيئة انماء جبل الريحان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14301 تاريخ 22/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "هيئة انماء جبل الريحان". مركزها: الغبيري - الشارع الرئيسي - بناية بنك صادرات ايران - ملك هاني عباس - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - اجتماعية، صحية، ثقافية وانمائية: - تهدف الجمعية الى توثيق عرى الالفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والصحية والثقافية والبيئية والانمائية ولا سيما: 1-تنظيم او المساهمة في اقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 2- مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة واقامة دورات قصيرة ومتوسطة الاجل لتحقيق هذه الاهداف. 3- اقامة ندوات لتوعية افراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الاطفال وتدريب الاطفال على مهن بديلة من اجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. 4- الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتهم وصيانتها. 5- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة ولا سيما للامراض المزمنة او ذات الكلفة المرتفعة، او الاستشفاء والعمل على انشاء مراكز طبية واجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول اخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6- إنشاء مدارس اكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة انواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من اجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والانتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 7- الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الاستفادة من مختلف المشاريع. 8- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا. 9- تقديم المنح الدراسية او العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للايتام منهم او لذوي الدخل المحدود ولاكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية. 10- تنمية ثقافية المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الانسان وروح المواطنية الصالحة واقامة المحاضرات والندوات والاجتماعية والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول المتعلم والمثقف بالقيم الصالحة في مجتمعه. 11- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الاراضي اللبنانية والعمل مع الاجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للانماء المتوازن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هاني سامي عباس ابراهيم حيدر وهب عدنان عبد الهادي السيد سليمان هاشم محمود كامل ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم حيدر وهب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود