المادة 1
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2009 فيما خص الكميات المرخصة و/أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار Decision No. 1313 12/12/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم /2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 31/12/1986 (تحديد أساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 203/1 تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 514 تاريخ 10/11/2009،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم 19039/و أ تاريخ 9 كانون الاول 2009 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 962 تاريخ 3/12/2009،
يقرر ما يأتي:
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2009 فيما خص الكميات المرخصة و/أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
12 كانون الاول 2009 وزير المالية ريّا حفار