المادة 1
-في التعديل- إن شركة مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 2/9/2004 تحت رقم 2301 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 18/11/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14973/2009 بأنها قررت في 18/6/2009، عزل مدير الفرع في لبنان الدكتور جمال صبحي عبد الغني السيّد من مهامه كمدير لفرع الشركة في لبنان كما قررت التأكيد على تعيين الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح كمدير وحيد لفرع الشركة في لبنان مع اعطائها أوسع الصلاحيات وكافة الامور اللازمة لادارة شؤون الشركة بجوانبها المالية والادارية وفقا لنظام الشركة ولقانون الشركات التجارية وبما تراه مناسبا ،ولها بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في نظام الشركة والقانون حق التوقيع بالانفراد على كافة العقود واجراء أي عمل تصرفي من بيع نقدا وبالتقسيط وتوقيع عقود الرهن والتأمين وعقود فك الرهن والتأمين واعطاء الكفالات وعقد القروض والمقايضة والتأجير والاستدانة والبناء وتلزيم اعمال البناء والتقسيم والفرز واستلام سندات التمليك وبيع الاقسام المختلفة كل ذلك بالشروط التي يراها مناسبة في الممتلكات العقارية أو غير العقارية في لبنان وأية أمور اخرى مما تمنح للمدير. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.