All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2220 01/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة أمنيتي" مركزها: فتقا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2220
Date
01/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6521-6525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2220 تاريخ 01/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة أمنيتي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16628 تاريخ 10/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة أمنيتي". مركزها: فتقا - الحريشة - الطريق العام - منزل بديعة خوري - قضاء كسروان. غايتها: - تتولى الجمعية تحقيق الاهداف التالية: - التعليم: ترميم واعادة توزيع الكتب المدرسية، دعم الطالب المهني والثانوي عبر تقديم له المساعدة المالية ومنح دراسية وبغية تحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد مع الوزارات المعنية والادارات المختصة للقيام بما يلزم من نشاطات وبرامج تعليمية وتدريبية. الحصول على دعم المنظمات العالمية والعربية والاوروبية والاميركية الحكومية والغير حكومية المنبثقة عن الامم المتحدة والاتحاد الاروربي والاميركية والعربية وكافة برامج التنمية والمؤسسات التي تعمل وفق برامج التنمية المستدامة وادارات ووزارات الدولة اللبنانية والجمعيات والمؤسسات اللبنانية. الحصول وامتلاك تراخيص فتح ومدارس او استثمارها وفتح معاهد تقنية ومهنيات وجامعات بكافة الاختصاصات التقنية والجامعية وتمثيل جامعات اجنبية بفروع وارسال البعثات العلمية والتدريبية وطلاب الى جامعات خارجية باسم الجمعية وتنظيم دورات لغات ومراكز تدريس وتأهيل ومساعدة الطلاب في دورات تعليمية وتدريبية والقيام ببرامج تأهيل وتطوير القدرات للموظفين والاداريين والمتعاقدين مع ادارات ومؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية. القيام بتنظيم الاشغال اليدوية والاعمال الصناعية واستيراد كل ما هو حرفي او اعمال صناعية يمكن تعليمها والتدريب عليها لمساعدة المواطن وتنمية المجتمع. - الثقافة: تسعى الجمعية الى فتح المكتبات العامة ودعمها بالكتب والجهاز البشري المختص وتجهيزها بالمعدات المتطورة والاجهزة. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد مع وزارة الثقافة الوطنية. استحصال على المساعدات والتقديمات من وزارات وادارات الدولة اللبنانية والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية والخارجية بغية تحقيق المشاريع والنشاطات والبرامج التثقيفية كتنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض ثقافية ودورات تأهيل وتثقيف واستحصال على المنح لدعم الطلاب من الادارات المعنية لتقديمها لذوي الحاجة. تصدر الجمعية الكتب والمجلات والمطبوعات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتربوية والصحية والسياحية والصناعية والزراعية وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المجلات والجرائد التي تهدف الى تحقيق اهداف الجمعية. - السياحة: تأهيل المعالم السياحية عبر تنظيم حملات دعم لها وتخصيص جهاز بشري مختص بغية ترميمها والتعريف عنها ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد وتنظيم البرامج مع وزارة السياحة اللبنانية بالاضافة الى تنظيم برامج ترفيهية من احتفالات ومهرجانات ونشاطات لها طابع سياحي. انشاء لجان مختصة للاهتمام بالمعالم السياحية ولجان المهرجانات ولجان دعم المواهب التي لها طابع التراث اللبناني. - الصحة: التواصل مع وزارة الصحة بغية تقديم ا فضل واكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية وفق حملات برامج الرعاية الطبية للمواطنين ذوي الحاجة الملحة من المعوقيين والعجزة والاطفال ومرضى وتنظيم البرامج الصحية. الحصول على المساعدات الطبية من ادوية ومعدات طبية من المنظمات الدولية والاوروبية والعربية والادارات والوزارات المعنية في لبنان وتوزيعها على المرضى وفق برامج طبية. فتح مستوصفات ومستشفيات ومراكز لرعاية المعوقين وتدريبهم وتأهيلهم ومتابعة ومراقبة اوضاعهم ومشاغل خاصة بهم ودار للعجزة وبيت للراحة وغيرها من المراكز والاماكن المتخصصة بمتابعة اوضاع كافة الافراد باختلاف حالتهم الخلقية والصحية والمرضية والعاهات والاعاقات بما يشمل الحصول على تراخيص واجازات فتح واستثمار هذه المراكز لا سيما دار الراحة للعجزة او الاطفال وفق تراخيص صادرة وفق الاصول بموجبها تدير الجمعية وفق نطامها هذه المراكز. القيام ببرامج الاسعاف للمصابين والمرضى وذوي الحالات الطبية والاجتماعية التي هي بحاجة الى متابعة ورعاية طبية ونقل من مكان الى آخر واستيعابهم في مراكز الجمعية ومتابعة شؤونهم عبر الفريق الطبي المختص والجهاز البشري المختص وذلك في اماكن تختص بحالاتهم تقوم الجمعية بانشائها او استثمارها وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وهي في هذه الحالة لها ان تجهز قسم خاص لديها مختص بتلقي الاتصالات والمطالب التي تهدف الى طلب نقل المصابين بحوادث السير او المنزل او اي حادث نشأ في أي سبب كان وايداعهم لدى المستشفيات او مراكز الجمعية. متابعة شؤون وشجون المصابين بالامراض المستعصية او طويلة الامد عبر ايوائها لهم في مراكزها او نقلهم الى مراكز متخصصة في لبنان او الخارج وفق الانظمة المرعية الاجراء. دمج المصابين جسديا في المجتمع عبر تأمين او صناعة او استئجار او تركيب الاطراف الاصطناعية وتدربيهم في مراكز الجمعية كافة وتنظيم البرامج والمشاريع المتخصصة لهذا الغرض. - الزراعة: تسعى الجمعية الى مساعدة المزارع عبر توزيع البذور والشتول والمواد الكيماوية والادوية والعقاقير لمكافحة الامراض الزراعية بالاضافة الى تقديم المساعدات العينية من معدات الآت زراعية بالاضافة الى المساعدات لتطوير القدرة الزراعية وجهاز العمل لدى المزارع. القيام بفتح مشاغل صناعية حرفية يتم في خلالها صناعة المنتوجات الزراعية وطبخها وعرضها على العامة في بيوت للمونة او مزارع او معارض او محلات يهدف هذا الامر الى تحقيق دعم للجمعية في تحقيق اهدافها والمحافظة على الحرف والمهن من الاندثار. للجمعية بهدف دعم المزارع وتحقيق أهدافها ان تروج لنفسها أنواع من الصناعات الغذائية في الاسواق اللبنانية والخارجية. القيام بكافة النشاطات والبرامج للاهتمام بأعمال الرفق بالحيوان وجميعها وتربيتها والاعتناء بها وتوزيعها والاهتمام بمستلزمات التوعية من مخاطر الاندثار للحيوانات ومحاربتها أو التعرض لها. - المواضيع الاجتماعية: تنظيم برامج ونشاطات ودورات تنظمها الجمعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات والادارات الرسمية الاخرى، والاشتراك مع المنظمات الدولية في اللجان التي تهدف الى تحقيق هذا الهدف وتنظيم كافة البرامج المعنية بالموضوع الاجتماعي. إنشاء مراكز للرعاية بالطفل والعجزة ودعم المراكز الموجودة بالمعدات والتجهيزات والجهاز البشري وتأهيل السجون والامكان العامة من حدائق وساحات وطرقات في البلدات والقرى النائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذه المواضيع وعملا بالقوانين المرعية الاجراء. تسعى للتعريف عن الحرف اللبنانية وتنظيم دورات تدريبية لتعليمها وتنظيم المعارض لها وتأمين الدعم اللازم، من خلال البيت الحرفي اللبناني والمؤسسات والادارات الرسمية المختصة بالحرف. تسعى الى فتح مراكز تابعة لها وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبغية تحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للقيام بكل النشاطات والبرامج بالتعاون مع الاتحادات والنوادي والبلديات والوزارات والادارات المعنية. القيام بتنظيم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية وحملات التوعية والتعليم والتثقيف والترفيه وتنظيم حفلات على أنواعها ولا سيما منها ذات الطابع الموسيقي الوطني والعالمي والاجنبي وتنظيم المسرحيات وعرضها في مختلف القرى والبلدات والمدن اللبنانية وفي الخارج والقيام بالاعمال والبرامج المسرحية والموسيقية والبهلوانية والترفيهية والسينمائية. السعي الى رفع مستوى الثقافة والوعي والادراك عند المواطن وفي المجتمع عبر محاربة آفات المخدرات والكحول والتدخين والادوية الفاسدة او ذات طابع تأثيري على الادراك والاعصاب عبر فتح مراكز استقبال المصابين ومتابعة اوضاعهم وعلاجهم طبيا وصحيا بواسطة فريق طبي والقيام بحملات التوعية والندوات والمحاضرات وإعادة تأهيل المصابين وفق الاصول المتبعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمعان اسبيرو خوري لينا اسبيرو خوري بديعه متري هريش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بديعه اميل متري هريش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود