المادة 1
-في التسجيل- إن شركة: الفينيق التجارية ذ.م.م. ذات الجنسية الأردنية والبالغ رأسمالها /100،000م دينار أردني فقط مائة ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها الأردن، عمان، ص.ب: 925212 تقدمت بتاريخ 4/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29826 تاريخ 14/11/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد عدنان فيصل عبد اللطيف الشيخ أمين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: كافة الاعمال التجارية والتمثيل والتوكيل التجاري والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.