All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2520 16/11/2009

إنشاء فرع لشركة الفينيق التجارية ذ.م.م. ذات الجنسية الأردنية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2520
Date
16/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2520 تاريخ 16/11/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- إن شركة: الفينيق التجارية ذ.م.م. ذات الجنسية الأردنية والبالغ رأسمالها /100،000م دينار أردني فقط مائة ألف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها الأردن، عمان، ص.ب: 925212 تقدمت بتاريخ 4/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 4/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29826 تاريخ 14/11/2009، والمستند المتعلق بتعيين السيد عدنان فيصل عبد اللطيف الشيخ أمين مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: كافة الاعمال التجارية والتمثيل والتوكيل التجاري والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة