المادة 1
-في التسجيل- أن شركة: بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م. ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /150،000/ درهم اماراتي فقط مائة وخمسين ألف درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها إمارة عجمان، مدينة عجمان، شارع الكرامة، بناية مؤسسة الموارد العالمية للتجارة العامة. تقدمت بتاريخ 16/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 16/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1520939-00077 تاريخ 21 تشرين الثاني 2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامر بطرس الخوري مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان:
صيانة المباني
-خدمات تنظيف المباني والمساكن.
وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي.
ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.