All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2522 24/11/2009

إنشاء فرع لشركة بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م. ذات الجنسية الاماراتية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2522
Date
24/11/2009
Official Gazette
Issue 59, 17/12/2009, p. 6641-6642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2522 تاريخ 24/11/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أن شركة: بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م. ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /150،000/ درهم اماراتي فقط مائة وخمسين ألف درهم اماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها إمارة عجمان، مدينة عجمان، شارع الكرامة، بناية مؤسسة الموارد العالمية للتجارة العامة. تقدمت بتاريخ 16/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 16/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1520939-00077 تاريخ 21 تشرين الثاني 2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامر بطرس الخوري مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان:

صيانة المباني

-خدمات تنظيف المباني والمساكن.

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي.

ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة