All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2222 01/12/2009

تأسيس جميعة باسم: "جمعية رؤيا وآفاق Vision and Horizon" مركزها: حوش الزراعنة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2222
Date
01/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6527-6528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 01/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رؤيا وآفاق Vision and Horizon" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13977 تاريخ 17/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية رؤيا وآفاق Vision and Horizon". مركزها: حوش الزراعنة - ملك أنيس يوسف معلوف - الطابق الاول - قضاء زحلة. غايتها: 1- تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية لرفعة شأن المواطن. 2- السعي لتأمين آفاق معاصرة تتيح للمواطن التقنيات والمعارف اللازمة للانتقال الى مجتمع حداثي متطور. 3- إنشاء حاضنات الاعمال والابداع لتحصين المبادرات الريادية والقيام بمشاريع إنمائية في القطاعات كافة. 4- تأهيل المرأة والشباب لتعزيز فرصهم الاقتصادية والحياتية والريادية وتفعيل طاقاتهم الانتاجية. 5- إنشاء بيت الثقافة والفنون ليكون مركزا لتفعيل الحياة الثقافية وتحفيز العطاءات الفكرية والاعمال الفنية. 6- ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنية وتعزيز المحاسبة والمساءلة والحكم الصالح. 7- السعي الى بناء مواطن لبناني يبادر على خيارات نابعة من ارادة ذاتية حرة وبالشراكة مع ابناء مجتمعه ضمن عمل فريقي ينطلق من الدائرة الصغرى - العائلة - ويتسع ليشمل الكل. 8- التشبيك مع المجتمعات والتعاون مع المؤسسات والتواصل مع المنابر المحلية والدولية ذات الاهداف المتقاطعة وأهداف الجمعية. 9- إقامة ورش عمل، لقاءات، ندوات، محاضرات، تؤمن تفعيل هذه الاهداف. 10- نشر وتوزيع جميع الابحاث والمقالات العائدة للجمعية توخيا لنقل المعرفة وللفائدة العامة. 11- القيام بأي عمل آخر يكون متمما او مكملا لهذه النشاطات ولا يتعارض مع النظام العام. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج متري كفوري مها انيس معلوف انجلو جوزف البعيني هادي فندي جعفر فايرز يوسف معلوف فانينا خير الغصين كريم حسن العزيز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انجلو جوزف البعيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجيريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود