المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد نبيل نسيب الخراط, مواليد مزرعة بنابيل, رقم السجل (3), مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد انطوان ميشال الخراط في مزرعة بنابيل - قضاء المتن لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2315 15/12/2009
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1828/ب تاريخ 19/11/2009,
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 8367/4 تاريخ 11/12/2009,
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد نبيل نسيب الخراط, مواليد مزرعة بنابيل, رقم السجل (3), مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد انطوان ميشال الخراط في مزرعة بنابيل - قضاء المتن لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود