All legislation

قرار Decision No. 2315 15/12/2009

تعيين مختار في قرية مزرعة بنابيل - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2315
Date
15/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6961-6962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2315 تاريخ 15/12/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1828/ب تاريخ 19/11/2009,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 8367/4 تاريخ 11/12/2009,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد نبيل نسيب الخراط, مواليد مزرعة بنابيل, رقم السجل (3), مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد انطوان ميشال الخراط في مزرعة بنابيل - قضاء المتن لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود