All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2224 01/12/2009

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية آل البزال الخيرية" مركزها: التوفيقية - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2224
Date
01/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6530-6531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2224 تاريخ 01/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل البزال الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2472 تاريخ 6/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل البزال الخيرية". مركزها: التوفيقية - الشارع العام - ملك ابراهيم البزال - قضاء بعلبك. غايتها: 1- مساعدة المحتاجين. 2- إقامة مشاريع انمائية. 3- إقامة دورات تعليمية وتثقيفية. 4- الاهتمام بشؤون الاسرة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي مصطفى البزال خليل حسين البزال علي ديب البزال قاسم علي البزال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي مصطفى البزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول والبلديات وزير الداخلية والبلديات زياد بارود