All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2227 02/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العطاء التربوي" مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2227
Date
02/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6531-6532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2227 تاريخ 02/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العطاء التربوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16745 تاريخ 12/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جميعة العطاء التربوي". مركزها: بعقلين - شارع الشميس - ملك عاطف- سعيد - قضاء الشوف. غايتها: 1- تقديم الدعم المادي والمعنوي والتربوي لثانوية بعقلين الرسمية والتعليم الرسمي بشكل عام. 2- اعطاء دروس خصوصية مسائية مجانا. 3- اقامة ندوات ونشاطات ترفيهية. 4- التعاون مع الجهات الداعمة للتعليم الرسمي من مجتمع مدني وجمعيات اهلية وهيئات رسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي يوسف الشامي حسن سليمان التيماني ليلا امين حميدان عدنان شكيب منذر عماد جميل البعيني عاطف امين سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف امين سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجميعة المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود