ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العطاء التربوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16745 تاريخ 12/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جميعة العطاء التربوي". مركزها: بعقلين - شارع الشميس - ملك عاطف- سعيد - قضاء الشوف. غايتها: 1- تقديم الدعم المادي والمعنوي والتربوي لثانوية بعقلين الرسمية والتعليم الرسمي بشكل عام. 2- اعطاء دروس خصوصية مسائية مجانا. 3- اقامة ندوات ونشاطات ترفيهية. 4- التعاون مع الجهات الداعمة للتعليم الرسمي من مجتمع مدني وجمعيات اهلية وهيئات رسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي يوسف الشامي حسن سليمان التيماني ليلا امين حميدان عدنان شكيب منذر عماد جميل البعيني عاطف امين سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عاطف امين سعيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجميعة المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود