All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2228 02/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "التعاون والنهضة" مركزها: عيدمون - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2228
Date
02/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6532-6533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2228 تاريخ 02/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التعاون والنهضة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13538 تاريخ 4/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التعاون والنهضة". مركزها: عيدمون - ملك صيداوي - قضاء عكار. غايتها: 1- تنمية التعاون الثقافي والاجتماعي وتوسيع أطر هذا التعاون مع المؤسسات الاجتماعية والثقافية. 2- العمل على رفع المستوى الاجتماعي والتربوي والصحي لمنطقة خدمات الجمعية عن طريق إنشاء مدرسة مستوصف وقاعة محاضرات ومكتبة وتنظيم دورات لمحو الامية ومحاضرات في شتى الميادين الاجتماعية والانسانية. 3- العمل بكل الامكانات الممكنة لمساعدة المعوزين والفقراء والمعاقين صحيا وإجتماعيا وثقافيا. 4- العمل على التوعية في سبيل المحافظة على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن عبد الكريم الحاج وليد فيصل عباس اكرم علي الاحمد محمد احمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود