المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الرعاية السليمة - شباب وتنمية "(مرساة)". مركزها: صيدا - شارع الدكرمان - مقابل مركز معروف سعد الثقافي - ملك ماجد سعد. غايتها: 1- رعاية الشباب ورفع المستوى الثقافي للمحتاجين منهم عن طريق انشاء مركز متخصص بالرعاية الاجتماعية وإطلاق المواهب الذاتية. 2- حماية الشباب من الجنوح وتعاطي المخدرات او المواد المؤثرة على السلوك والنفس او مواد الهلوسة ونشر ثقافة الوقاية منها. 3- متابعة ومعالجة واعادة ادماج الشباب الذين هم في خطر الانحراف ضمن شرائح المجتمع بشكل سليم. 4- العمل على نشر ثقافة السلام والمحبة والتعامل الايجابي والبعد عن العنف بجميع اشكاله من الشباب، من خلال عمل مجموعات شبابية في الاحياء، في المدارس وفي المؤسسات من خلال تنظيم الشباب في دورات تدريبية تتضمن مهارات حياتية وتعميق الاتصال والتواصل فيما بينهم واستحداث مشاريع صغيرة في الاحياء لمواكبة دمج الشباب للتنمية الاجتماعية. 5- العمل على تعميق مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان لدى الشباب والتنسيق مع المؤسسات اللبنانية والعربية والدولية العاملة في هذا الحقل وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرفت سعد الدين اليمن سميه على ضاهر هناء محمد اليمن شاديه قاسم الحجلي ماجد حسن سعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت سعد الدين اليمن.