All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2232 03/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الرعاية السليمة - شباب وتنمية (مرساة)" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2232
Date
03/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6534-6536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2232 تاريخ 03/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2009،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة الرعاية السليمة - شباب وتنمية (مرساة)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10082 تاريخ 8/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة الرعاية السليمة - شباب وتنمية "(مرساة)". مركزها: صيدا - شارع الدكرمان - مقابل مركز معروف سعد الثقافي - ملك ماجد سعد. غايتها: 1- رعاية الشباب ورفع المستوى الثقافي للمحتاجين منهم عن طريق انشاء مركز متخصص بالرعاية الاجتماعية وإطلاق المواهب الذاتية. 2- حماية الشباب من الجنوح وتعاطي المخدرات او المواد المؤثرة على السلوك والنفس او مواد الهلوسة ونشر ثقافة الوقاية منها. 3- متابعة ومعالجة واعادة ادماج الشباب الذين هم في خطر الانحراف ضمن شرائح المجتمع بشكل سليم. 4- العمل على نشر ثقافة السلام والمحبة والتعامل الايجابي والبعد عن العنف بجميع اشكاله من الشباب، من خلال عمل مجموعات شبابية في الاحياء، في المدارس وفي المؤسسات من خلال تنظيم الشباب في دورات تدريبية تتضمن مهارات حياتية وتعميق الاتصال والتواصل فيما بينهم واستحداث مشاريع صغيرة في الاحياء لمواكبة دمج الشباب للتنمية الاجتماعية. 5- العمل على تعميق مفهوم الديمقراطية وحقوق الانسان لدى الشباب والتنسيق مع المؤسسات اللبنانية والعربية والدولية العاملة في هذا الحقل وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميرفت سعد الدين اليمن سميه على ضاهر هناء محمد اليمن شاديه قاسم الحجلي ماجد حسن سعد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت سعد الدين اليمن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود