All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2301 15/12/2009

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 220/أد تاريخ 19/7/2005 للجمعية المسماة: "جمعية المختار" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2301
Date
15/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6965-6966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2301 تاريخ 15/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 19/7/2005,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المختار" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13980 تاريخ 13/8/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية المختار" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 19/7/2005. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وذلك عبر اقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2- تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3- التعاون اللازم مع الجهات المختصة لاقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 4- تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 5- تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال. 6- اقامة مستوصف خاص بالجمعية. 7- اقامة دورات توعية ومحو امية للكبار والصغار. 8- اقامة دورات مهنية وحرفية للجنسين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وذلك عبر اقامة الندوات والمحاضرات الثقافية الهادفة. 2- تقديم المساعدات لذوي الحاجة من ابناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3- التعاون اللازم مع الجهات المختصة لاقامة مركز اجتماعي تربوي مهني وتقني. 4- تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية. 5- تفعيل الحياة الثقافية والفكرية في طرابلس والشمال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود