ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بر الوالدين" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 1552 تاريخ 26/1/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بر الوالدين" مركزها: طرابلس - ساحة النجمة - شارع صف البلاط - رقم العقار 75 - القسم 122 - ملك فاطمة محمود محمد دنيا. غايتها: 1- مساعدة المسنين والأرامل. 2- تأمين مساعدات للفقراء والمحتاجين. 3- تعليم مهن حرة للأيتام والأرامل. 4- المساعدة على تأمين خدمات طبية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة محمود محمد دنيا هدى فضل القصص شفيقه محمد الدهبي رنا فوزي الازاز ميسن مصطفى عبدو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه محمود محمد دنيا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود