All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2308 15/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جائزة رامي عزام للكتاب الشباب" "Prix Rami Azzam du jeune Ecrivain" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2308
Date
15/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6967-6968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2308 تاريخ 15/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جائزة رامي عزام للكتاب الشباب" Prix Rami Azzam du jeune Ecrivain" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18527 تاريخ 12/11/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جائزة رامي عزام للكتاب الشباب: Prix Rami Azzam du jeune Ecrivain" مركزها: الحازمية - شارع زيدان - عقار رقم 4318 - القسم رقم 2 - ملك عزام - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تنظيم مسابقة للكتاب الشباب في اللغة الفرنسية. 2- تشجيع المواهب الشابة في مجال الأدب والثقافة وذلك عبر تنظيم مسابقات سنوية وتقديم جوائز نقدية وغيرها من النشاطات المتعلقة بالكتابة والنشر. 3- ترويج المسابقات المذكورة اعلاه عبر الاشتراك بنشاطات ثقافية عدة منها معارض كتب وغيرها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كريستيل عوض سالم الياس باسكال عزام روجينا اسكندر تركيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة كريستيل عوض سالم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود