All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2233 03/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "معا لطفولة آمنة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2233
Date
03/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6536-6537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 03/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/أم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "معا لطفولة آمنة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18038 تاريخ 14/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "معا لطفولة آمنة". مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع مار الياس - سنتر كنفاني - مكتب المحامي علي مشيمش - الطابق الرابع. غايتها: العمل على حماية الاطفال من سوء المعاملة والايذاء الجسدي والمعنوي. - العمل على تنمية الوعي والمعرفة في ما يتعلق بحقوق الطفل. - تنمية روح المشاركة والتعاون والاندماج الاجتماعي والصحة النفسية لدى الاطفال. - العمل على توثيق العلاقة بين الاهل والطفل من خلال تنظيم الندوات وورش العمل. - وضع الدراسات وطرح المشاريع لمعالجة الاضطرابات النفسية والمشاكل الاجتماعية عند الاطفال. - توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية للاطفال. - نشر قيم حقوق الطفل والدفاع عنها في لبنان والخارج، وتنظيم محاضرات توجيهية وتثقيفية. - اقامة حلقات التدريب لتوجيه الاهل والاطفال والمعلمين والعاملين الاجتماعيين والتدريب على اصول التعامل مع الاطفال. - تعليم كافة الاطفال السلامة والحماية الذاتية وعلى اختلاف قدراتهم وانتماءاتهم. - التعاون مع المؤسسات والجمعيات المحلية والاجنبية والدولية لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه انطوان رياشي إليزا ايلي بيطار رانيا جورج القرح علي أحمد مشيمش كيارا يعقوب خاطونيان مراغريتا يوسف طانوس هند الياس مزرعاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه انطوان الرياشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود