المادة 1
يعدل منهاج اختصاص "ميكاترونيك السيارات" لمستوى شهادة المشرف الفني - مايستر - للسنوات الاولى والثانية، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1155 21/11/2009
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المروسم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 518 تاريخ 18/6/2009 انهت تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "ميكاترونيك السيارات" لمستوى المشرف الفني - مايستر - للسنوات الاولى والثانية،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "ميكاترونيك السيارات" لمستوى المشرف الفني - مايستر - للسنوات الاولى والثانية، في محضر اجتماع رقم 18/2009 تاريخ 12/9/2009،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج اختصاص "ميكاترونيك السيارات" لمستوى شهادة المشرف الفني - مايستر - للسنوات الاولى والثانية، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 21 تشرين الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب