المادة 1
يعدل منهاج اختصاص "الميكانيك الصناعي" لمستوى الثانوية المهنية للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1156 21/11/2009
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبما ان اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 520 تاريخ 18/6/2009 انهت تعديل المنهاج الرسمي لاختصاص "الميكانيك الصناعي" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "الميكانيك الصناعي" في مستوى الثانوية المهنية - للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في محضر اجتماع رقم 15/2009 تاريخ 22/8/209،
يقرر ما يأتي:
يعدل منهاج اختصاص "الميكانيك الصناعي" لمستوى الثانوية المهنية للسنوات الاولى، الثانية والثالثة، في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
- اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010 للسنة الاولى.
- اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 للسنة الثانية.
- اعتبارا من العام الدراسي 2011/2012 للسنة الثالثة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 21 تشرين الثاني 2009 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب